مالك: صاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أيام من الزيادة على العادة تلحق بأيامها استظهارا، ثم ما بعده طهر (1). وخالف باقي الجمهور في الاستظهار واقتصروا على العادة خاصة (2). والأقرب عندي الأول.
لنا: على الاستظهار قضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين، فنقول:
هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا، وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار، وما نذكره من الروايات الدالة على الأول.
وأما ما يدل على قدر الاستظهار، فما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل) (3) وفي الطريق ابن بكر وفيه قول (4).
وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين) (5).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: (تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) (6).