وروي، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيام (1) وقد مضى في الحبلى (2).
وروي، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرئها وتحتاط بيوم أو يومين) (3).
وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين) (4).
احتج السيد (5) المرتضى بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم؟ قال: (إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) (6).
وبما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عيه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز [وقتها] (7) متى ينبغي لها أن تصلي؟
قال: (تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (8).