المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
فأين المشنعون بمخالفة الصاحب (1) إذا وافق (2) أهواءهم وتقليدهم من الحنيفيين والمالكيين والشافعيين عن هذا ومنعهم (3) السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!؟ * قال على: فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود حيض، وأن ما عداه طهر، فوضح أمر هذه، وجاءت السنة في التي لا تميز دمها وهو كله أسود لان ما عداه طهر لا حيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه: أن تراعى أمد حيضها (4) فتكون فيه حائضا، ويكون ما عداه طهرا، فوجب الوقت عند ذلك، وكان (5) حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبنى على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها، لأنه هو الذي استقر عليه حكمها وبطل (6) ما قبله باليقين (7) والمشاهدة، فخرجت هاتان بحكمهما، ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة، لم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين، فوجب ضرورة أن تكون هي، إذ ليست إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام فللصفتين (8) حكمان منصوصان عليهما، فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة ولا بد * قال على: وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم (9) ولم يراع (10) الأيام وأما أبو حنيفة فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم، وكلا العملين (11) خطأ، لأنه ترك لسنة لا يحل تركها، وأما الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد وداود فأخذوا بالحكمين معا، إلا أن أحمد بن حنبل وأبا عبيد (12) غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكما

(1) في اليمنية (فأين المشنعون مخالفة الصاحب) بحذف الباء.
(2) في المصرية (إذا خالف) وهو خطأ ظاهر والتصحيح من اليمنية (3) في اليمنية (ومعهم) والصواب ما هنا (4) في اليمنية (امر حيضها) وهو خطأ (5) في اليمنية (أو كان) (6) في اليمنية (أو بطل) وهو خطأ (7) في المصرية (بالنفي) وهو خطأ (8) في اليمنية (وللصنفين) وهو خطأ (9) في اليمنية (تغير الدم) (10) في المصرية (ولم يراعى) وهو لحن (11) في اليمنية (وكلي العملين) وهو لحن (12) في المصرية (وأبو عبيد) وهو خطأ
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست