وروي، عن سعيد بن يسار (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض، ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟
فقال: (تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي) (2) وفي طريقها عثمان بن عيسى، وهو واقفي (3).
وروي في الصحيح، عن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (4).
وروي، عن [داود مولى] (5) أبي المعزا، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض، ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال:
فقال: (تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت) (6).