609 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عثمان بن عمر. أنبأنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي. أنبأنا أبي بن كعب، قال: إنما كانت رخصة في أول الاسلام، ثم أمرنا بالغسل، بعد.
610 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل ".
611 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل ".
في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أحر.
(112) باب من احتلم ولم ير بللا 612 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا حماد بن خالد، عن العمرى، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا، ولم ير أنه احتلم، اغتسل. وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا، فلا غسل عليه ".