قال: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تعلقه أن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون " (1).
مسألة: و " النوم " ما لم يتوضأ، وعليه علماؤنا، خلافا لابن المسيب وأصحاب الرأي محتجين بما رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجنب ثم ينام ولا يمس الماء " (2) وهذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل، وقال: روى أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس، والعمدة عندنا ما رواه عبيد الله بن علي، عن الحلبي " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال يكره ذلك حتى يتوضأ " (3).
وذكر ذلك ابن بابويه (ره) فيمن لا يحضره الفقيه ثم قال: وفي حديث آخر أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود، وروى الجمهور، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ " (4) ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر، ودليل استحبابه ما روي عن عايشة أنه كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماءا. فيحمل الأول على الاستحباب توفيقا بينهما.
مسألة: و " الأكل " و " الشرب " ما لم يتمضمض ويستنشق، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم. وبه قال أبو حنيفة. والذي أقوله أنه يكفيه غسل يده والمضمضة، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل " (5) وفي رواية أخرى إذا كان الرجل جنبا لم