مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٧١
استدخلت ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال الأسنوي: وفي ذلك نظر اه‍. والظاهر كما قال شيخي أن المعول على الحشفة حيث وجدت. ومقتضى التشبيه أن منيها يعرف بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثرين. وقال إمام الحرمين والغزالي:
لا يعرف إلا بالتلذذ، وقال ابن الصلاح: لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وجزم به المصنف في شرح مسلم، وقال السبكي: إنه المعتمد، والأذرعي: إنه الحق. والمعتمد الأول، ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر: وإذا رأت المرأة الماء الدافق.
فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه. ويستحب إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه لا إعادة الغسل، فإنه لا تسن إعادته كما سيأتي. وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يستحب لهما الغسل والإعادة. ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شئ فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة. (ويحرم بها) أي بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المني. أما ما قبل ذلك فسيأتي محرماته في باب الحيض. (ما حرم بالحدث) الأصغر مما مر في بابه لأنها أغلظ منه.
(و) شيئان آخران، أحدهما: (المكث) لمسلم غير النبي (ص) (بالمسجد) أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) *. قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل، بل في مواضعها وهو المسجد، نظيره قوله تعالى: * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) * ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال ابن القطان: إنه حسن. وخرج بالمكث والتردد العبور كما قال: (لا عبوره) للآية المذكورة. وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها، وقال المجموع إنه خلاف الأولى لا مكروه. وينبغي اعتماد الأول حيث وجد طريقا غيره، فقد قيل إن العبور يحرم في هذه الحالة، وإلا فالثاني، وحيث عبر لا يكلف الاسراع في المشي بل يمشي على العادة. ولهواء المسجد حرمة المسجد، نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم كما لو بصق في ثوبه في المسجد، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي (ص) هو، فلا يحرم عليه، قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه (ص) دخول المسجد جنبا، ومال إليه المصنف. وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. وكذا ما وقف بعضه مسجدا شائعا، لكن قال الأسنوي: المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه. وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع، وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في الروضة التيمم أن وجد غير تراب المسجد، ولا ينافيه قول الشرح الصغير: ويحسن أن يتيمم، لأن الواجب حسن. على إنه قيل: أن قوله يحسن مصحف عن يجب. فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب، والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من الريح ونحوه. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج إن لم يشق عليه ذلك، وإلا اغتسل فيه، ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما بحثه المصنف في مجموعه بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيه. وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاءة والمكث لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل.
فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532