في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
(316) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
(317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟
قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما أراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
(318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.