وغيره عن ابن المزربان قال الدارمي وغيره ورجع عنه ابن المزربان إلى قول ابن القاص حين بلغه وهذا الوجه غلط لاشك فيه لأنا علمنا بطلان ما قبلهما قطعا فكيف نحكم ببقائه ونعمل بمقتضاه: والوجه الثالث يعمل بما يظنه فان تساويا فمحدث وهذا الوجه اختاره الدارمي في الاستذكار: والوجه الرابع يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار (1) حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ والمتولي والروياني والشاشي وآخرون قال القاضي أبو الطيب هو قول عامة أصحابنا وأشار ابن الصباغ إلى ترجيحه واختاره الدارمي في كتابه الاستذكار وغيره ورجحه غيره ودليله أن الطهارة والحدث بعد طلوع الشمس تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر وما قبلهما تحققنا بطلانه ولا بد من طهارة معلومة أو مظنونة أو مستصحبة فوجب الوضوء ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة وقال المتولي والرافعي صورتهما فيمن عادته تجديد الوضوء فأما من لم يعتده فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث فيكون الآن متطهرا وتباح له الصلاة والله أعلم * وأما قول المصنف لا يزال اليقين بالشك فمعناه حكم اليقين وقد سبق بيان هذه العبارة في باب الشك في نجاسة الماء: وقوله الآن هو الزمان الحاضر: وأما قياسه على مسألة البراءة من الدين فكذا قاسه أصحابنا لكن صورها المتولي تصويرا حسنا مشابها لمسألة الحدث وقال استشهد أصحابنا فقالوا لو علمنا لزيد على عمرو ألف درهم فأقام عمرو بينة بالأداء أو الابراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف درهم مطلقا لم يثبت بهذه البينة شئ لاحتمال أن الألف الذي أقر به هي الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة ببراءته منه ولا تشغل ذمته بالاحتمال ولهذه المسألة فروع وتتمات سبق بيانها في آخر باب الشك في نجاسة الماء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ومن أحدث حرمت عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ويحرم عليه الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمس القرآن الا وأنت طاهر) ويحرم عليه حمله في كمه لأنه إذا حرم مسه فلان يحرم حمله وهو في الهتك أبلغ أولى: ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح أوراقه بخشبة لأنه غير مباشر له ولا حامل له وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون فيه وجهان أحدهما لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم: والثاني يجوز لان طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك
(٦٥)