ولو اشترى من يعتق على مولاه صح، فإن عجز واسترقهما المولى عتق عليه، وإلا فلا.
المطلب الرابع في أحكام الجناية أما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا:
فإن كانت نفسا فللوارث القصاص، ويصير كالميت.
وإن كانت طرفا فللمولى القصاص، ولا تبطل الكتابة.
وإن كانت خطأ تعلقت برقبته، وله أن يفدي نفسه بالأرش، أو بالأقل على الأقوى. فإن كان ما في يده يفي بالحقين انعتق بالأداء، وإن قصر دفع الأرش أولا.
فإن عجز كان للمولى استرقاقه.
وإن لم يكن (1) مال فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنه عبده حينئذ، ولا يثبت له مال عليه، ويسقط مال الكتابة بالفسخ.
ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال.
ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح وعتق، ولزمه الأرش، أو الأقل على الخلاف قطعا.
وإن كانت على أجنبي عمدا فإن عفى فالكتابة باقية، وإن كانت نفسا واقتص (2) الوارث فهو كما لو مات. وإن كانت خطأ فله فك نفسه قبل الكتابة، سواء حل النجم أو لا، بالأقل أو الأرش على الخلاف.
فإن قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه بما يفي من الفك ويبقى المتخلف منه مكاتبا.
فإن فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشتري.
فإن صبر (3) فأدى عتق بالكتابة، فإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه - بمعنى الاستسعاء - وأخذ مما في يده بقدر قيمة المشتري وعتق. وإن لم يكن في