والمشروطة: أن يضيف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت رد في الرق.
وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف المشروع.
الفصل الثاني في الأركان وهي أربعة:
الأول: العقد وهو أن يقول: كاتبتك على ألف - مثلا - في نجم فصاعدا فيقول: قبلت. وهل يفتقر مع ذلك إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟ فيه نظر. ولا بد من نية ذلك إن لم يضمه لفظا. فإذا أدى انعتق وإن لم يتلفظ بالضميمة على رأي.
وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق. وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل (1): أن يؤخر نجما عن محله، وإذا أعاده كان له ما أخذه منه. ويستحب للمولى الصبر عليه.
الركن الثاني: العوض وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون دينا. فلا يصح على عين، لأنها ليست ملكا له، إذ العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه.
الثاني: أن يكون منجما على رأي، والأقرب عندي جواز الحلول. ولو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد، ولا حد في الكثرة.
وإذا شرطناه وجب أن يكون معلوما. فلو أبهم (2) الأجل كقدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يصح.
ولو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي (3) كذا في شهر كذا - على أن يكون الشهر ظرفا للأداء - لم يصح على إشكال، إلا أن يعين وقته.
وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها، وكذا يجوز اختلاف المقادير