أسلما دفعة فالنكاح بحاله. وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، وإلا بطل.
وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال. ولا مهر إن كان من المرأة، وإلا فالنصف، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة، وبعده يقف على انقضاء العدة. ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد، إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإن النكاح يبطل في الحال وإن كان قد دخل، ويجب المهر.
ولو انتقلت الذمية إلى ما يقر أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد، وبعده يقف على الانقضاء، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد.
وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة.
ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه، وإلا كان النكاح باقيا.
ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق، وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول، وقبله يبطل.
وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة، وإن حرمنا الوطء قبله أوجبناه.
وله إلزامها بإزالة المنفر، كالنتن، وشعر العانة، وطول الأظافر.
وله منعها من الكنائس، والبيع، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج، وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت الزوجة مسلمة.
فروع (أ): لو أسلما في العدة ثبت النكاح. ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه، بل يقرهما على ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه.
(ب): لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من