أما لو خالع على شئ من مالها وضمن فإن الضمان عليه إذا لم ترض، ويصح الخلع.
ولو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما، وصح الطلاق رجعيا إن أتبع به.
ولو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح، وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا.
ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع، وكذا إن كان طلاقا أو أتبع به، وكذا لو عين له قدرا فطلق، أو خالع بأقل منه أو أدون.
ولو قال له: طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان. ولو طلقها يوم الأربعاء بطل.
وإذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمى، ولم يسقط ما لكل واحد منهما من حق، لا ماض ولا مستقبل، سواء كان الحق من جهة النكاح - كالصداق وغيره - أو من غير جهته، سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة - حينئذ - إشكال.
ولو خالعها على نفقة عدتها لم يصح، لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا، لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه (1).
ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا.
ولو قالت: بعني عبدك وطلقني بألف صح، وبسطت على مهر المثل وقيمته.
ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم تقبضه.
ولو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته.
المطلب السابع في المباراة وصيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق ولو قال عوض بارأتك: فاسختك