وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم.
والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الدرج.
والنسب وإن بعد يمنع المعتق، والمعتق يمنع ضامن الجريرة، والضامن يمنع الإمام.
وإما عن بعضه، وهو: إما حجب الولد، فإن الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها، معهما أو مع أحدهما، والبنتين فما زاد مع أحدهما.
ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى.
وإما حجب الإخوة، وهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط ستة:
أ: العدد، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا، بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث. والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم.
ب: انتفاء موانع الإرث عنهم، وهي: الرق والقتل والكفر.
ج: وجود الأب، فلو كان مفقودا لم يكن حجب.
د: أن يكونوا للأب أو للأب والأم، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا.
ه: أن يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملا لم يحجبوا.
و: أن يكونوا أحياءا، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب. والأقرب المغايرة، فلو كانت الأم أختا لم تحجب.
الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة:
النصف: وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب، والزوج مع عدم الولد وإن نزل.
والربع: وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل، وسهم الزوجة مع عدمه.