الفصل السادس في اختلاف الشاهدين يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ.
فلو قال أحدهما: غصب، وقال الآخر: أخذ قهرا ثبت الغصب.
ولا يحكم لو اختلفا معنى، كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به.
ولو حلف مع أحدهما ثبت.
ولو شهد أحدهما أنه سرق غدوة، وقال الآخر: عشية، ذلك النصاب أو غيره لم يحكم، للتعارض أو تغاير الفعلين.
وكذا لو قال أحدهما: سرق دينارا والآخر درهما، أو ثوبا أبيض وقال الآخر:
أسود.
وبالجملة، إذا كانت الشهادة على فعل، فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما.
ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.
ولو شهد اثنان على سرقة ثوب معين في وقت، وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض، ثبت الغرم وبطل القطع. ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد، ثبتتا ولا تعارض، وثبت القطع.
ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره، ثبتا إن أمكن الاجتماع، وإلا كان له أن يدعي أحدهما، مثل: أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران عشية.
وكذا كل ما لا يتكرر.
ولو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض، وله المطالبة بأيهما شاء مع اليمين.
ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران.
وأما لو شهد واحد بالإقرار بدينار والآخر بالإقرار بدينارين ثبت الدينار بهما، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني.