المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة، وكذا لو طالب. ولو مات ورثه المولى.
ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض، إلا مع خوف الفتنة.
ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك.
ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي.
ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين، أو الإقرار مرتين.
ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي.
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، لكن بما يراه الإمام. ولا يبلغ حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد.
وساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) يقتل، ويحل لكل من سمعه قتله، مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره (1) من المؤمنين، لا مع الضرر.
ويجب قتل مدعي النبوة، والشاك في نبوة محمد (صلى الله عليه وآله)، أو في صدقه ممن ظاهره الإسلام.
ومن عمل السحر يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا.
ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء على إشكال.
ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام.
ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط.
ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب.
ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه (2) الحد حتى يفيق ويطالب.
ولو قيل: للمولى ذلك كان وجها.