مائتان وأربعون في أربعة عشر، يكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين: لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون، وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون.
ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون، وللأخت مائة وستة وعشرون، والموصى له معهم ثمانية وعشرون، وللأخ من الأم مائة وستة وعشرون.
ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ - وهو الموروث الثالث - وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم، يبقى أربعة وخمسون، يقسم على تسعة للورثة والموصى له: فلكل بنت وللزوجة ستة، وللموصى له معهم ستة، فله مثل إحداهن إلا نصف سبع المال، ونصف سبع المال تسعة أسهم.
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة وفيه طرق:
الأول: إنسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كزوج وأبوين، الفريضة ستة: للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها، وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة، وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة.
الثاني: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين، والفريضة ستة كما تقدم، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه. فإذا ضربت أربعة في ثلاثة - نصيب الزوج - بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه، وتضرب أربعة في واحد - نصيب الأب - يكون أربعة، وفي اثنين - نصيب الأم - تصير ثمانية.
الثالث: التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة