ولا يشترط الإسلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، ولا البصر، فيقطع الكافر والعبد والمرأة والأعمى.
ولا بد أن يكون مختارا، فلو أكره على السرقة فلا قطع. ولا تكون الحاجة عذرا إلا في سرقة الطعام في عام مجاعة، فإنه لا قطع حينئذ.
ويستوفى (1) الحد من الذمي قهرا لو سرق مال مسلم، وإن سرق مال ذمي استوفي منه إن ترافعوا إلينا، وإلا فلا. وللإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم.
الركن الثاني: المسروق وشروطه عشرة:
الأول: أن يكون مالا، فلا يقطع سارق الحر الصغير حدا إذا باعه، بل لفساده، ولو لم يبعه أدب وعوقب ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع، لثبوت يد الصغير عليها.
ولو كان الكبير نائما على متاع فسرقه ومتاعه قطع، وكذا السكران، والمغمى عليه، والمجنون.
ولو سرق عبدا صغيرا قطع، ولو كان كبيرا لم يقطع إلا أن يكون نائما، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره. والمدبر وأم الولد والمكاتب - على إشكال - كالقن.
ولو سرق عينا موقوفة ثبت القطع.
الثاني: النصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك، ولا قطع فيما قيمته أقل من ذلك.
ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلأ والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل والحيوان والحجر والصيد والطعام