المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم وفيه مطلبان:
الأول وطء الأموات كالأحياء، فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة، وزيد في عقوبته بما يراه الإمام.
ولا فرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد واعتبار الإحصان وغير ذلك، إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة، لأن الفعل هنا أفحش.
ولو كانت الموطوءة زوجته عزر، لسقوط الحد بالشبهة، وكذا لو كانت أمته.
ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحية.
ويثبت بشهادة أربعة رجال، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف، ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة، وقيل: يثبت برجلين (1) لأنها شهادة على فعل واحد، بخلاف الحية، والإقرار تابع. وهل يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية؟ إشكال.
ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي، سواء في الحد، لكن إن وجب الجلد (2) هنا زيد في العقوبة.