وقيل (1): ما دام المعتق حيا فلا يترقى إلى عصباته وإن فضل عنه شئ، إذ لا ولاء لهم، فإن مات فعصباته كعصبات الجاني.
ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم، فإن كان أبوه رقيقا عقل عنه معتق الأم، فإن جنى الولد - حينئذ - عقل عنه معتق أمه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه، فإن حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب، لأنها حصلت بجناية (2) قبل الجر، فلا يضمنها مولى الأب، ولا يضمنها أيضا مولى الأم وإن ضمن أصل أرش الجناية، لأن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولى الأم، فتكون في مال الجاني ولا تضمن في بيت المال، لأنه لم يخل عن الموالي.
ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة.
ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، وإذا لم يوجد عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن، ولا يعقل عنه المضمون، ولا يجتمع مع عصبة (3) ولا معتق، لأن عقده (4) مشروط بجهالة النسب وعدم المولى.
ولا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال.
الفصل الثاني في كيفية التوزيع وفيه مطلبان:
الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا: أن دية العمد وشبهه في مال الجاني، وإنما يتحمل العاقلة دية الخطأ