حصة جناية الرق نصفه وهو السدس، فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال، أو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة.
وحق السيد في الدراهم، والواجب على الجاني الإبل والخيار إلى الجاني، فإن سلم الإبل فهي واجبة، وإن سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع، لأنه حقه.
الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان:
الأول:
لا يقتل مسلم بكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، بل يعزر (1). فإن كان المقتول ذميا ألزم بديته، وقيل (2): إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي، ولا يرجع في تركتها بشئ.
ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفت مذاهبهم.
ويقتل الذمي بالمستأمن، والمستأمن بمثله وبالذمي.
ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرمه بالإسلام، ومن المساواة في الكفر، لأنه كالملة الواحدة. أما لو رجع إلى الإسلام لم يقتل، وعليه دية الذمي.
ولو قتل ذمي مرتدا قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي. ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود.
ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قيد به.