قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة وفيه فصول:
الأول في دعوى الأملاك لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين، وحلف كل لصاحبه.
ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا.
ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف. وإن أقام كل منهما بينة فكذلك ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه.
ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع.
ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم تكن بينة، وعليه اليمين لصاحبه.
ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج، وقيل (1): للداخل.
ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين. ولو أقام الخارج انتزعها.
ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما.
ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست