ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب، فالثاني يدعي خمسة أتساعه، والثالث ثلاثة، والرابع تسعة، فيخلص عما في يده، فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني عشرون، وللثالث اثنا عشر، وللرابع أربعة. هذا مع امتناع الخارج بالقرعة، ومقارعته مع اليمين.
و: لو انتهب الأبوان والزوج التركة، وادعى كل على صاحبه أخذه زيادة على حقه، فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه، والأم ثلث ما معها، والأب سدس ما معه، وقسم المردود بينهم بالسوية، فوافق المردود والمتخلف نصيبه، فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن نفرض منتهب الزوج شيئا، ومنتهب الأم دينارا، ومنتهب الأب درهما هي التركة كلها، والمردود نصف (1) شئ وثلث دينار وسدس درهم، فالراجع إلى الزوج سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم، فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم يعدل نصف التركة. فإذا أسقطت نصف الشئ من الثلثين، وتسع دينار من نصفه، وثلث سدس درهم من نصفه، تخلف سدس شئ، يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار، وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالشئ الكامل يعدل دينارين وثلث دينار ودرهمين وثلثي درهم، فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم.
فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا: نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم، يعدل ثلث التركة، وبعد إسقاط المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار، يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالدينار ثلاثة عشر درهما، فالتركة سبعة وأربعون درهما.
الفصل الثاني في العقود لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه. فإن