المقصد الخامس في حد الشرب وفصوله ثلاثة:
الأول في الموجب وهو تناول ما أسكر جنسه، أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم والكمال.
فالتناول يعم الشرب، والاصطباغ، وأخذه ممتزجا بالأغذية والأدوية وإن خرج عن حقيقته بالتركيب.
ولا يشترط الإسكار بالفعل، فلو تناول قطرة من المسكر أو مزج القطرة بالغذاء وتناوله حد.
ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو ذرة أو غيرها سواء، كان من جنس واحد أو أكثر.
والفقاع كالمسكر وإن لم يكن مسكرا، وكذا العصير إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد، سواء غلى من نفسه أو بالنار، إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا. وكذا غير العصير إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه نظر، وكذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، والأقرب البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
ولا حد على الحربي، ولا الذمي المستتر، فإن تظاهر حد.