مجانا، كما لو كانت الجنايتان من واحد.
ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم. فإن التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه، لأن الاعتبار بوقت الجناية في القصاص.
ولو قطع العبد يد حر - وقيمته مائتان - وإصبع آخر احتمل قسمته أسداسا.
ولو كان قيمته مائة فكذلك، ويحتمل التنصيف، والأول أقوى.
المطلب الرابع في طريان العتق لو جنى الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع، فإن تحرر ثم سرت لم يجب القصاص.
وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية، لأن القيمة إن زادت فبسبب الحرية لا شئ له فيها، وإن نقصت لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لدخول دية الطرف في دية النفس.
فلو قطع يده وهو رق قيمته ألف فعليه النصف.
فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف ووجب على الجميع دية النفس، فعلى الأول ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى، وعلى الآخرين الثلثان للورثة، وقيل (1): للمولى هنا أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية.
ولو جرح عبد نفسه واعتق ثم مات فلا دية، كما لو أتلف عبدا ثم أعتق.
ولو قتل عبد عبدا (2) فأعتق القاتل لم يسقط القصاص. ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك.
ولو قطع حر يده ثم أعتق ثم سرت سقط القود، لعدم التساوي حال الجناية، ويضمن دية حر مسلم، لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار، ويأخذ السيد نصف قيمته وقت الجناية، والباقي لورثة المجني عليه.