رجمت، فاعلة ومفعولة (1).
وتؤدب الصبية فاعلة ومفعولة، وتحد الأخرى. ولا تأديب على المجنونة، وتحد الأخرى.
ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير، وبالإقرار أربع مرات من أهله.
وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا قتلت في الرابعة. ولو تابت قبل البينة سقط، لا بعدها. ولو تابت بعد الإقرار تخير الإمام بين العفو والاستيفاء.
وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا، فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة، فإن عادتا عزرتا، وقيل: قتلتا (2).
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف، وجلدت الصبية بعد الوضع، والحق الولد بالرجل، لأنه من ماء غير زان. وفي إلحاقه بالصبية إشكال، أقربه العدم، فلا يتوارثان، ولا يلحق بالكبيرة قطعا، وغرمت المرأة المهر للبكر، لأنها سبب في ذهاب عذرتها، فتضمن ديتها وهو مهر نسائها، بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض. والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إن النفقة للحمل، وإلا فلا.
ولو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها.
المطلب الثالث في القيادة القواد: هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والصبيان للواط.
وحده: خمس وسبعون جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة.