ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود، وغرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة.
ولا ينزل إلى الجبين، ولا إلى القفا، ولا إلى الأذنين.
ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة.
ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة والباقي (1).
ولو أوضحه في (2) اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك.
ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان.
ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.
الفصل الخامس في الجناية على العورة يثبت القصاص في الذكر، ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف.
ولا يقطع الصحيح بذكر العنين، ويقطع العنين بالصحيح. وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل، ويعرف: بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط، أو منبسطا فلا ينقبض، ويقتص في البعض: فإن كان الحشفة فظاهر، وإن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا، وهكذا.
ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية، سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا.
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له (3)، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب.
وفي الشفرين - وهما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم - القصاص، سواء البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والرتقاء، والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة.