المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب:
الأول: الموجب (1) وهو القذف بالزنا أو اللواط مثل: زنيت، أو لطت، أو زني بك، أو ليط بك، أو أنت زان، أو منكوح في دبره، أو لائط، أو أنت زانية، أو يا زان، أو يا لائط، أو يا زانية، أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى. وكذا لو أنكر ولدا اعترف به، أو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية (2).
ولو قال يا ديوث أو: يا كشخان أو: يا قرنان (3) أو غير ذلك من الألفاظ: فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحد، وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه.