يورث به فكذلك. ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم، لكل واحد جزء من أحد عشر.
ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه، فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني، وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول.
ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين، فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق، فماله لابن الأخ من الأبوين، وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب.
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى، والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه.
الثاني ولاء تضمن الجريرة:
ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح وثبت به الميراث، لكن مع فقد كل مناسب ومعتق، ويرث مع الزوج والزوجة، فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن، وهو أولى من الإمام، ولا يتعدى الميراث الضامن. فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق.
ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته، ولا يرث المضمون الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له.
الثالث ولاء الإمامة:
وإذا عدم كل وارث، من مناسب ومسابب، ورث الإمام.
ولو وجد معه الزوجان، ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء، وكان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه. وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج. ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن.