ج: استناد الوطء إلى العقد الدائم. فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحل على الزوج.
د: انتفاء الردة، فلو تزوجها المحلل مسلما ثم ارتد ثم وطئها بعد ردته لم يحل، لانفساخ عقده. أما لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته - كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال ينشأ من كونه منهيا عنه، فلا يكون مرادا للشارع، ومن استناد النكاح إلى عقد صحيح.
الثالث: في الأحكام لو انقضت مدة فادعت التزويج والمفارقة والعدة قبل مع الإمكان وإن بعد.
وفي رواية: " إن كانت ثقة " (1).
ولو دخل المحلل فادعت الإصابة: فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذر البينة عليها، وقيل (2): يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها فإن رجعت قبل العقد لم تحل عليه، وإلا لم يقبل رجوعها.
ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف، وكذا كل مشرك.
ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين. ولو ملكها المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره.
ولا تأثير للوطئ المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل.
والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه، وكذا الموجوء والخصي، ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، وكذا الزوجة.
ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض.