مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه.
ولا يجزئ ما يعمل من ليف وشبهه، ولا يجزئ البالي ولا المرقع.
ويجزئ كسوة الأطفال وإن انفردوا عن الرجال مع المكنة، ولا يجب تضاعف العدد.
الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار، سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الإطعام، وتأخيرها عن نية العود. فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه.
ولا تجب (1) كفارة اليمين إلا بعد الحنث، فلو كفر قبله لم يجزئه.
وكذا لا يجزئ لو قال: إن شفى الله مريضي أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله، وتجب عليه كفارة خلف النذر إن عوفي مريضه وصح العتق السابق. وفي وجوب عتق عوضه إشكال.
ولو باعه ففي صحته إشكال، وكذا في عتق عوضه.
ولو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر. ولو جرح (2) فكفر قبل الموت لم يجزئ.
ولو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم إشكال. وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية.
ولا يجوز أن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة.
وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شئ عليه.
ولو مات من عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث، سواء وجب التكفير في المرض أو الصحة.
ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة. ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد