المطلب الثاني في أحكام الأداء ويجب القبول مع دفع النجم عند حلوله. ولو كان غائبا قبضه الحاكم.
ولو قال: هو حرام لم يقبل، ويحتمل أن ينتزعه الحاكم، فيحفظه في بيت المال إلى أن يعين مالكه، وأن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه. أما لو عين لم يقبل تكذيبه إلا أن يكذبه المقر له.
ولو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله، فإن عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه عنه، ولا يجب الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه.
ولو كان غائبا فالأقرب أن له الفسخ، وكذا لو كان له عروض لاتباع إلا بعد مهلة.
ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي، وإن كان بإذنه فليس له إلا أن يخبره بالندم على الإنظار فيقصر في الإياب.
ولو منع مع القدرة فهل للمولى الإجبار، أو للحاكم، أو لا؟ فيه نظر، الأقرب ذلك، وإن منعناه كان له الفسخ، وكذا في إلزامه بالسعي.
ولو جن العبد لم تنفسخ الكتابة، وكذا المولى، وكذا لو جنا معا.
نعم، للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال. فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق مع المصلحة، وللسيد الاستقلال بأخذ النجوم.
ولو مات المشروط بطلت الكتابة وإن خلف وفاء، لتعذر العتق.
ولو استعمله شهرا وغرم الأجرة لم يلزم الإنظار بعد الأجل شهرا.
وتركة المشروط لمولاه وإن بقي عليه درهم، وأولاده رق للمولى.
أما المطلق، فيتحرر منه بقدر ما أدى، ويكون الباقي رقا لو مات، فيأخذ المولى (1) من تركته بقدره، ولورثته بقدر الحرية، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، وإن لم يكن [له] (2) مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق أو القيمة.