الركن الثاني: المعتق وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب إلى الله تعالى، وجواز التصرف. فلا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا عتق المجنون المطبق، ولا غيره إلا وقت إفاقته، ولا عتق المكره، ولا الغافل، والساهي، والنائم، والسكران، والمغمى عليه، ولا عتق الكافر على رأي، لتعذر نية التقرب منه وإن كان مرتدا، ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن، والمريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث على إشكال ينشأ: من أنه كالإتلاف، ونقص السوق، وتفويت مال له (1)، فلا يبطل تصرفه في ثلثه، ومن وجود المقتضي لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه. فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته ثم كسب ثلاثين قبل الموت فعلى الثاني يصح العتق في شئ، وله من كسبه ثلاثة أشياء، وللورثة ستة أشياء، لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى، لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء، لأنه لمنفعته (2)، فكان كالواصل إليه، ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم، لعدم وصوله إليهم، فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء، فالشئ أربعة.
ويحتمل أن يقال: عتق منه شئ، وله من كسبه شئ، وللورثة ستة أشياء، فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء، فالشئ خمسة، لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان، وينبغي أن يكون للورثة من نفسه وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة، وهو كذلك هنا، لأنه قد انعتق منه خمسة، وهي في تقدير خمسة عشر، وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته، فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه وعشرة مما فوت.
ويحتمل ضعيفا أن يجبر جميع النقص من كسبه، لأنه بتفويته وبعضه عبد والناقص عشرون فيجبرها من كسبه، فيصير الكسب في تقدير عشرة هي