ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
وقيل (1): لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها.
ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي. وتحمل الرواية (2) بعود الرق على وقوعه في المرض.
المطلب الثاني في البيع إذا بيع أحد الزوجين، تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه، سواء دخل أو لا، وسواء كان الآخر حرا أو لا، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك.
ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه، وفي الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.
وقيل (3): ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة.
ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي.
ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما. ولو اشتراهما واحد تخير.
ومهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط. وإن أجاز فالمهر للمشتري.
ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز (4) أو لا.
ولو باع عبده فللمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر للحرة. ومنهم (5) من أنكرهما.
ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع.