فالأول: أن يقصد منع نفسه عن فعل، أو يوجب عليها فعلا. فالمنع (1): إن دخلت الدار فمالي صدقة. والإيجاب: إن لم أدخل فمالي صدقة.
والثاني: إما أن يعلقه بجزاء، إما شكر نعمة مثل: إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة، أو دفع نقمة مثل: إن تخطاني المكروه فمالي صدقة. أو لا يعلقه مثل: مالي صدقة.
ففي هذه الأقسام الأربعة إن قيد النذر بقوله: لله، انعقد، وإلا فلا.
ويشترط في الصيغة نية القربة، والنطق. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا التقرب لم ينعقد، ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي، بل لا بد من النطق. وكون الشرط سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة.
وفي اللزوم التقييد بقوله: لله علي. فلو قال: علي كذا ولم يقل: لله استحب الوفاء به.
ولا ينعقد بالطلاق، ولا العتق، ولا ينعقد نذر المعصية. ولا تجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح ولده، أو غيره من المحرم ذبحه، أو ينهب مالا معصوما، أو أن (2) يشرب خمرا، أو يفعل محرما، أو يترك واجبا. بل إنما ينعقد في طاعة إما واجب أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا، أو يتساوى فعله وتركه.
ولو كان فعله مرجوحا لم ينعقد النذر، وكذا لا ينعقد على فعل المكروه.
الفصل الثاني في الملتزم وفيه مطالب:
الأول الضابط في متعلق النذر أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة، ولا غير المقدور، كالصعود إلى السماء.
ولو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان، لتعذره عادة،