قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا، إما قيمة أو جزءا من الرفيع.
ولو ساوى الخسيس نصف قيمة المجني عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الآخر، ولو كانت أقل فكذلك.
المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل حر بعبد ولا أمة، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، أدى من كتابته شيئا أو لا، سواء بقي عليه القليل أو الكثير، وسواء كان قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر، وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى.
وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن، ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع.
ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل (1): قتل حسما للفساد، وفي رد الفاضل إشكال.
ولو قتل المولى عبده أدب وكفر، وقيل (2): يلزم بالقيمة صدقة.
ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت ردت إليها.
وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فترد إليها.
ولو جني عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا.
ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي، ولا بالأنثى دية الذمية.
ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوز دية مولاته، ما لم يتجاوز دية الحر. وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة.
ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم، والعبد الذمي للمسلم كالمسلم.