كان أو أنثى. ويتخير الإمام إذا زنى الذمي بذمية: بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم، وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام.
وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام، وللإمام أيضا الاستيفاء، وهو أولى. وللسيد أيضا التعزير.
وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ إشكال ينشأ:
من العموم وكونه استصلاحا للملك، ومن أنه ولاية، فإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في الحد، وله القطع على إشكال، وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه، ولا المكاتب. أما المدبر وأم الولد فإنهما قن.
ولو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء. ولو اجتمعا جاز لهما، ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء.
وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته، سواء دخل بها أو لا، في الدائم دون المنقطع، وفي العبد إشكال.
وللرجل إقامة الحد على ولده. وهل يتعدى إلى ولد ولده؟ إشكال، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى. وهذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا، أو أقر الزاني، فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم.
ويجب أن يكون عالما بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها.
ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، وكذا القطع في السرقة.
ولو كانت الأمة مزوجة كان للمولى الإقامة، وفي الزوج الحر أو العبد إشكال.
الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا، وكذا بدعوى شبهة، ويصدق مع الاحتمال.
ولو زنى المجنون بعاقلة قيل: وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان (1)، وليس بجيد