الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
ولو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه، ويثبت العتق حين تحقق الملك. ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض، ولا يقوم عليه لو كان معسرا، ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره.
ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم.
وهل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين (1) مقام اختياره عالما؟ فيه نظر.
ولو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة.
ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبله إخوة له لم يقوم على الأخ، لأن الملك يحصل للميت، ثم له، فكأنه حصل له بغير اختياره، ويحتمل التقويم. وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب.
ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره، وضمن قيمة حصة شريكه.
ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن، وعتقت البنت عليهما معا، لأنها بنت الزوج وأخت الابن، وليس لأحدهما على الآخر شئ. وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة.
ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها، وغرم القيمة. وهل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال، أقربه الثاني، فله نصف القيمتين، وإلا فللزوج نصف قيمة الأم.
ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها، ويتقاصان على الأول، ويرد كل منهما الفضل على صاحبه، وكذا الوصية.
المطلب الثالث القرعة ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم. فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم