القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب:
الأول في الموجب وفيه فصول:
الأول المباشرة وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فاتفق الموت، أو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد، وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل، وإلا فعمد.
ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ.
ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان. والواقع على التقديرات كلها هدر.
ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، وكذا دية الأسفل، وقيل (1):
إنها على الواقع، ويرجع بها على الدافع. وكذا لو مات الأسفل خاصة.
والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير