ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر، لا بوضع الحمل.
ولو كان الحيض يأتيها اعتدت بالأقراء، لأن حمل الزنا كالمعدوم.
الثاني: وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا، فلا عبرة بما يشك فيه، وسواء كان الحمل تاما أو غير تام، حتى العلقة إذا علم أنها حمل، ولا عبرة بالنطفة.
ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير، والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع. وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر.
ولا تنقضي بانفصال بعض الولد، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها.
ولو خرجت منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع.
ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء.
ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي، ثم لا يقبل دعواها، وقيل: تسعة أشهر.
ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة الطلاق كالمسترابة على إشكال. ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
ولو كان البائن مبهما ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الحمل والوفاة وغيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة.
فروع أ: لو أتت بولد لأقل من سنة، فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به، وإن كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدة على إشكال.
ب: لو نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا، إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح، وإن كان فاسدا أقرع، ومدة احتمال الثاني تحسب من الوطئ، لا من العقد الفاسد، وعدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة، لا بعد آخر وطئه على إشكال.
ج: لو وطئت للشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.