الكاذبة سبب عتقه وإتلافه، ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة.
ولو حله أجنبي لم يضمن، عالما كان بالنذر أو جاهلا، نهاه المالك أو لا على إشكال.
ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي. أما مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه.
وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا.
ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل: بطل عتقه ونكاحه، وترد على البائع رقا، فإن حملت كان الولد رقا (1)، لرواية هشام بن سالم (2)، والأقرب عدم بطلان العتق، وعدم رق الولد، وتحمل الرواية على المريض.
تتمة.
إذا عمي العبد أو جذم أو اقعد أو نكل به مولاه عتق، ولا ولاء لأحد عليه.
وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق.
وإذا مات إنسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة واعتق.
الفصل الثالث في خواصه وفيه مطالب:
الأول السراية من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع. وإن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوم عليه باقيه، وسرى العتق فيه أجمع (3) بشروط أربع: