يريد هجوم داره، فيترك السم في الطعام ليقتله إذا لم يقدمه إليه.
ولو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه.
ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو شبيه عمد.
ولو حفر بئرا بعيدة في طريق، ودعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود، لأنه مما يقتل غالبا.
المطلب الرابع أن يشاركه إنسان آخر إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع، بعد أن يرد الولي ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته. وإن شاء الولي قتل واحدا ويرد الباقون دية جنايتهم عليه. وإن شاء قتل أكثر ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، فإن فضل لهم شئ رده الولي.
وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية.
ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع.
ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مائة، ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية، وتؤخذ الدية منهما سواء.
ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح، بأن لا تبقى معه حياة مستقرة، وذبحه آخر فعلى الأول: القود، وعلى الثاني: دية الميت.
ولو كانت حياته مستقرة فالأول: جارح، والثاني: قاتل، سواء كانت جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمة (1)، أو لا يقضى كقطع الأنملة.