المطلب الخامس المائعات ويحرم منها خمسة:
أ: لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوءة والهرة والمرأة، إلا للصبي.
ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه وجامده.
ب: البول، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه - سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالذئب والقرد - أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه، للاستخباث.
نعم، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه.
ج: الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم، وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا، لاستخباثه.
أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال.
ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل، وأكل. والمرق نجس على رأي.
د: الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين (1)، سواء كانت نبيذا أو بتعا (2) أو فضيخا (3) أو نقيعا (4) أو مزرا (5).