وأيهما أدى عتق من غير ارتقاب صاحبه، وأيهما عجز رق خاصة.
ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز. ولو شرط الضمان تحول ما على كل منهما على صاحبه وانعتقا.
الرابع: أن يكون مما يصح تملكه للمولى. فلا تصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير.
ولو كاتب الذمي مثله عليه صح، فإن تقابضا قبل الإسلام عتق وبرئ.
ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض لم تبطل الكتابة، وكان على العبد القيمة عند مستحليه.
فروع أ: لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه وامتنع من قبضه فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله، وإن لم يكن بينة حلف العبد، وألزم المولى القبض أو الإبراء، فإن قبض أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أولا، وإلا ترك في يده. وفي انتزاعه نظر، فإن امتنع من القبض، قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد.
ب: لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره إلا الأجود.
ج: لو قبض أخد السيدين كمال حقه بإذن الآخر عتق نصيب القابض، ولا يقوم عليه نصيب الآذن، ولا يسري العتق، وله نصف الولاء (1)، ويأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر، والباقي بين العبد وسيده الثاني إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز (2). وقيل (3): بين العبد وسيده القابض، لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية (4) فحصة ما عتق (5) بالكتابة للعبد، وحصة ما عتق بالسراية للمولى.
ويحتمل أن يكون الجميع للعبد، لانقطاع تصرف المولى عنه، فكان له