ولو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء.
ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل، ولا يسمع قوله: ابرأني عن الدعوى، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى. وفي اشتراط تقييد القيد بالصحة (1) نظر.
ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع، فإن بلغ سمعت بيمينه. ولا تأثير لليد ولا إبطال الدعوى السابقة.
ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته.
ولو ادعى الإعتاق لم يقبل، بخلاف ادعاء الحرية في الأصل.
وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول، ودعوى الاستيلاد والتدبير.
ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة، فله أن يقول: لي عليه ثوب، إن تلف فعليه خمسة، وإن باع فعشرة، وإن كان باقيا فرده. ويقبل التردد للحاجة.
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب لو قال: لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار.
ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا يلزمني العشرة، لم يكفه الحلف مطلقا، بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة، فيحلف المدعي على عشرة الأشياء إلا إذا أضاف إلى عقد، مثل: بعته بخمسين فحلف أنه اشترى لا بخمسين، فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين، لمناقضة الدعوى.
ولو قال: مزقت ثوبي فلي عليك أرشه، كفاه نفي الأرش، ولا يجب التعرض لنفي التمزيق.
وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه: لا يلزمني التسليم، لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن.