ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة، فالأصح أنه لا يوجب التحريم.
ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة.
ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتقا، ولا قيمة على الابن، ولا عتق مع الزنا.
ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، وعلى الأب فكه مع الشبهة.
ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة، ومع الزنا لا عتق.
وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئا زوجة الآخر للشبهة. فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر، وإلا فلا.
والرضاع في ذلك كله كالنسب.
الفصل الثالث في باقي الأسباب وفيه مسائل:
(أ): من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا. وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة.
(ب): لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه.
وإن جهل العدة والتحريم، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء.
ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، ويفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتعتد منه بعد إكمال الأولى.
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا.
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة.