ولو قذف بالسحق فالحد، ولا لعان وإن ادعى المشاهدة.
ولو قذف المجنونة حد، ولا يقام عليه إلا بعد مطالبتها مع الإفاقة.
ولو أفاقت صح اللعان، وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية. وإن ماتت فلوارثها المطالبة. وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد موتها.
ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال، ولا لعان، وكذا لا لعان لو كان وطئ شبهة من الجانبين.
ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان ولا يتحد برضاهن بلعان واحد.
ولو قال: زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير. وإن قال: وأنت مشركة أو مجنونة فكذلك إن عهد لها ذلك، وإلا فالحد. ويحتمل سقوطه إذا لم يعهد، لأنه جاء بمحال.
ولو ادعت القذف فأنكره فأقامت شاهدين فله أن يلاعن إن أظهر لإنكاره تأويلا، وإلا فلا لعان، ووجب الحد، لأنه يكذب نفسه، فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أيضا، إلا إذا كان صورة إنكاره ما قذفت ولا زنيت، فإن قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء، إلا أن تمضي مدة يحتمل فيها طريان الزنا.
ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد رجعا إليه جاز. ولو حد فأراد أن يلاعن بعده مكن إن كان لنفي الولد، وإلا فلا فائدة فيه، فلا يمكن منه.
الفصل الثاني في إنكار الولد وإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا، بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه، ولم يحتج إلى لعان، كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطئه أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به، وانتفى بغير لعان.
ولو تزوج المشرقي مغربية وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به، لعدم الإمكان عادة، ولا لعان.
ولو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به، وإن كان له عشر لحق،