ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت.
فروع أ: ضرب أربع سنين إلى الحاكم، فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة، ثم تعتد ولو صبرت مائة سنة.
وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده، لا من وقت انقطاع الخبر، فإذا انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدة.
ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء.
ب: لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها، وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها.
ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان (1)، الأقرب أنه لا سبيل له عليها.
ج: لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة، سواء كان موته قبل العدة أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع.
د: هذه العدة كعدة الموت، لا نفقة فيها على الغائب، وعليها الحداد على إشكال.
ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال.
ه: لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح لبقاء العصمة، ولو اتفق بعدها لم يقع.
و: لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به. ولو ادعاه الأول وذكر الوطء سرا لم يقبل، وقيل: يقرع (2)، وليس بجيد.