قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان:
الأول في حقيقته وهو: إزالة قيد النكاح بفدية، ويسمى خلعا، لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها. قال الله تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (1) وفي وقوعه بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان (2). وهل هو فسخ أو طلاق فينتقص به عدده؟
قولان (3).
وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقها، فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به، وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها من النفقة وما تستحقه حتى خالعته على إشكال.
وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخلعها عليه.

(١) البقرة: ١٨٧.
(٢) القول الأول - وقوع الخلع من غير اتباع بلفظ الطلاق - قول السيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) كتاب الطلاق المسألة 165 ص 250 س 18. وابن الجنيد وظاهر كلام جماعة، كما في مختلف الشيعة: في أحكام الخلع ج 7 ص 391 و 392.
والقول الثاني - لا يقع بمجرده بل لا بد من التلفظ بالطلاق - قول الشيخ في المبسوط:
كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345.
(3) القول الأول للشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345. والقول الثاني لابن الجنيد، في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق في الخلع ج 7 ص 395 و 396.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست