الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان:
الأول في حقيقته وهو: إزالة قيد النكاح بفدية، ويسمى خلعا، لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها. قال الله تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (1) وفي وقوعه بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان (2). وهل هو فسخ أو طلاق فينتقص به عدده؟
قولان (3).
وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقها، فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به، وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها من النفقة وما تستحقه حتى خالعته على إشكال.
وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخلعها عليه.