الباب الخامس في اللعان ومقاصده ثلاثة: (1) الأول السبب وهو القذف وإنكار الولد.
فهنا فصلان:
الأول القذف وإنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو لم يدع المشاهدة فلا لعان.
ولفظه الصريح: يا زانية، أو قد زنيت، أو (2) زنيت بك، أو زنى فرجك دون عينك ويدك. ولفظ النيك وإيلاج الحشفة صريح.
ولا لعان بكنايات القذف مثل: لست حرة، وأما أنا فلست بزان. ولو قال: أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول: في الناس زناة وأنت أزنى منهم، وفلان زان وأنت أزنى منه.